السيد عبد الأعلى السبزواري
30
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثاني : قبض الثمن قبل التفرق عن مجلس العقد [ 14 ] ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي مع ثبوت الخيار بالنسبة إلى من لم يقصر في القبض والإقباض [ 15 ] ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فإن كان مؤجلا لا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه على الأحوط [ 16 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الدين : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أحكام العقود حديث : 8 .